المتقي الهندي
85
كنز العمال
ملحق في أحكام متفرقة والإقالة 9649 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان . ( د ن ك هق عن ابن مسعود ) . 9650 إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار . ( ت هق عن ابن مسعود ) . 9651 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . ( ه عن ابن مسعود ) ( 1 ) 9652 لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض ( ت عن أبي هريرة ) . 9653 البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع . ( طب عن ابن مسعود ) . 9654 العربون ( 2 ) لمن عربن . ( خط في رواة مالك عن ابن عمر ) .
--> 1 ) لما كان في ألفاظ الحديث مغاير لأصل سنن ابن ماجة أثبت ما في السنن وحذفت الخطأ الظاهر . ابن ماجة كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم ( 2185 ) . ص . 2 ) العربون فيه ثلاث لغات : عربان بضم العين وسكون الراء ، وعربون : بالضم العين وسكون الراء ، وعربون : بفتح العين والراء ، وهو ما يدفعه المشتري من الثمن قبل قبض المبيع على أنه إن استلم المبيع أكمل الثمن وإن لم يستلم يأخذه البائع فهذا حرام . ح . مر شرح العربان عند حديث رقم ( 9615 ) ونوهت على التوسعة في البحث عند آخر حديث من باب آداب متفرقة . ص .